الشيخ الأنصاري
132
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بنصف الثمن لم يقع ( 1 ) ولو قال كل منهما : ( 2 ) ذلك لا يبعد الجواز ، ونحوه ( 3 ) لو قال البائع : بعتك العبد بمائة فقال المشتري : اشتريت كل نصف منه بخمسين وفيه ( 4 ) إشكال [ من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال ] ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء ، فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول ، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب لم ينعقد .